قضاء النقض المدني
2024/6-5مدني(الطعن المدني994/69ق)
994/69ق)
دعاوى الجنسية: مدلولها؛ القضاء المختص بنظرها؛ شرط قبولها
2026-4-23
الدائرة المدنية الثانية
- دعاوى الجنسية: مدلولها – الحق في اختصام جهة الإدارة بشأنها - القضاء المختص بنظرها.
- دعاوى الجنسية: شرط قبولها اللجوء إلى جهة الإدارة أولاً – حدود سلطة القضاء في الفصل فيها.
المبادئ القانونية
- (2024-5 مدني) النص في المادة الثانية من قانون القضاء الإداري على أن تختص دائرة القضاء الإداري "دون غيرها" بالفصل في المنازعات المبيّنة في بنودها، ومنها "دعاوى الجنسية"، يقطع في الدّلالة على اتجاه إرادة المشرع إلى تقرير الاختصاص المانع للقضاء الإداري بنظر كلّ الدعاوى المتعلقة بمسائل الجنسية، سواء منها دعوى ثبوت الجنسية، أو تلك التي تُقام طعناً على قرارات جهة الإدارة بشأنها. ولا يغيّر من ذلك نصُّه في الفقرة التالية على أنه "ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 و5 و6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة"؛ ذلك أن مفاد النصّ في سياقه الذي ورد فيه، وأخذاً في الحسبان استعمال قانون القضاء الإداري ألفاظ: "الدعوى"؛ "الطلب"؛ "الطعن" كمترادفات، أن قصْد المشرع من عبارة "قبول الطلبات" المنصوص عليها في البند السادس هو قبول دعاوى الجنسية جميعها.
- (2024-5 مدني) قرّر المشرع اختصاصاً مانعاً للقضاء الإداري بنظر دعاوى الجنسية لكنه لم يثقل كاهله بخصومات قد يتيسّر تفاديها. لهذا اشترط لقبولها منازعةَ جهة الإدارة صاحبَ الشأن حقَّه في الجنسية، وهو ما يقتضي بحكم اللزوم لجوءه إليها أولاً. فإن هي أجابته، فذاك، وإلا كان له أن يختصمها بالطريق الذي رسمه المشرِّع، وذلك بالطعن في قرارها، إيجابياً كان أم سلبياً، بغية الحصول على حكم فاصل في حقّه في الجنسية. وفي هذه الحالة، لا تقف سلطة دائرة القضاء الإداري عند حد بحث مشروعية القرار فحسب، بل تنبسط إلى حسم مسألة الجنسية برمتها.
روابط موضوعية:
دعاوى الجنسية