قضاء الأحوال الشخصية
2022/7-6(طعن أ. الشحصية48/68ق)
48/68ق)
تعويض المطلقة: مناطه الضرر – لا يمنعه استحقاق المتعة والنفقة. حضانة: سقوطها بسبب شرعي
2026-4-25
دائرة أ. الشخصية
- تعويض المطلقة: مناطه الضرر – لا يمنعه استحقاق المتعة والنفقة – علة ذلك.
- حضانة: سقوطها بسبب شرعي – تقدير أمانة الحاضن مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع – الاستثناء.
المبادئ القانونية
- (2022-6 أ. شخصية) إن مفاد المادة 51 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا، أن القضاء للمطلقة بمتعة وتحديد نفقة لها أثناء عدتها، لا يمنع حقها في طلب التعويض عن الضرر؛ ذلك أنه متى سبب الطلاق بالإرادة المنفردة، أو التطليق بحكم القضاء ضرراً، التزم المتسبب فيه لتعويض الطرف المتضرر بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق كالمتعة وغيرها.
- (2022-7 أ. شخصية) إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون 10 لسنة 1984 بشأن الزواج والطلاق، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن الأم بعد الطلاق تنفرد بحق الحضانة ولا يشاركها فيه أحد، ولا يسقط هذا الحق إلا بمسقط شرعي ما دامت متمسكة به، ولم تتنازل عنه. وتقدير أمانة الحاضن أو عدم أمانته أمر تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية دون رقابة عليها في مرحلة النقض متى كان تقديرها مبيناً على أسباب سائغة.
روابط موضوعية:
حضانةتعويض المطلقة