جارٍ التحميل
جارٍ التحميل
قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة: العدول عن المبدأ المقرر بالحكم الصادر في طعني الأحوال الشخصية 43، 78/57ق، والأخذ بالمبدأ المقرر في الحكمين الصادرين في الطعنين المدنيين 85/34ق، 355/43ق والمبادئ المماثلة لهما، ومؤداه أن المتدخل تدخلاً انضمامياً لا يملك الطعن استقلالاً في الحكم الصادر في الدعوى متى لم يباشره الخصم الذي انضم إليه، وأن تدخله ينقضي بانقضاء الخصومة الأصلية، ويعتبر كل مبدأ يخالف ذلك معدولاً عنه.
(ستنشر أسباب الحكم، بإذنه تعالى، لاحقاً)