قضاء النقض المدني

2025/16-14
مدني
(الطعن المدني
483/70ق)

مبادئ المحكمة العليا: سريانها مرتبط بنفاذ القانون الذي تأسست عليه - تكييف الدعوى رهن معانيها لا مبانيها

2026-4-25
الدائرة المدنية الثانية
  1. تكييف الدعوى: العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
  2. مبادئ المحكمة العليا: سريانها مرتبط بنفاذ القانون الذي تأسست عليه.
  3. هيئة التأمين الطبي: أساس عودة مسؤوليتها عن التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية.

المبادئ القانونية

  1. (2025-14 مدني) إن المعوَّل عليه في تكييف الدعوى، وتعيين الخصوم ومراكزهم القانونية فيها، وصفاتهم إنما هو حقيقةُ الواقعِ الذي تعبّر عنه صحيفة افتتاح الدعوى والطلبات الختامية بما تحمله ألفاظها وعباراتها في سياقها من دلالات، لا مجردُ الألفاظ والعناوين منزوعة من هذا السياق. فإذا حملت الصحيفة والطلبات في مجملها معاني تخالف مدلولات ألفاظٍ تضمَّنتها، كانت العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
  2. (2025-15 مدني) سريان القاعدة القانونية على موضوع النزاع مرتبط بنفاذ نص القانون الذي تأسّست عليه. فإذا ما أُلغي هذا النص أو جرى تعديله، استتبع ذلك زوال القاعدة أو تعديلها بما يوافق النص الجديد ابتداء من تاريخ سريانه.
  3. (2025-16 مدني) لما كان القرار 228 لسنة 2021 بتنظيم هيئة التأمين الطبي وتحديد اختصاصاتها، الصادر عن رأس السلطة التنفيذية بتاريخ 02-03-2021، أعاد تنظيم هيئة التأمين الطبي المنشأة بموجب أحكام القانون 17 لسنة 1986 بشأن المسؤوليّة الطبيّة، ونص على اختصاصها دون غيرها بجميع أعمال التأمين ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها وبجبر الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأخطاء الطبية، ونص في المادة 28 على إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة 132 لسنة 2000، وفي المادة 29 على فصل هيئة التأمين الطبي عن شركة ليبيا للتأمين، وكانت المحكمة العليا إذ أرست القاعدة القانونية التي مفادها مسؤولية شركة ليبيا للتأمين عن الأضرار الناشئة عن المسؤولية الطبية في الأحوال جميعها، أسّستها على القرار 132، لزم عنه أن إلغاء هذا القرار مستلزمٌ لزوال هذه القاعدة، فيكون الحكم الواجب التطبيق من بعدُ هو ذاك الذي جاء بها القرار 228، وهو الذي يقضي بمسؤولية هيئة التأمين الطبي لا شركة ليبيا للتأمين عن التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء الطبية.