قضاء النقض الجنائي

2025/3-2
جنائي
(الطعن الجنائي
1491/69ق)

محاكمة الحدث أمام محكمة الأحداث في مواد الجنح والمخالفات من النظام العام ولو شاركه في الجريمة غير الحدث

2026-5-5
الدائرة الجنائية الأولى
  1. حدث: محاكمته أمام محكمة الأحداث في مواد الجنح والمخالفات متعلق بالنظام العام ولو شاركه في الجريمة من تزيد سنه عن 18 سنة.
  2. اختصاص: قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث متعلق بالنظام العام، ويمنعها من التصدي لموضوع الدعوى – علة ذلك.

المبادئ القانونية

  1. (2025-2 جنائي) لمّا كان المشرع قد نص في المادة 317 إجراءات جنائية على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها، في مواد الجنح والمخالفات، بنظر الدعوى بالنسبة لجميع المتهمين، بمن فيهم من تزيد سنه على ثماني عشرة سنة، وكانت قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، لزم عنه أنه لا ولاية لمحكمة الجنح العادية في محاكمة الحدث ولو تعدد المتهمون وكان منهم من ليس حدثاً.
  2. (2025-3 جنائي) قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث لا يجيز لها الفصل في موضوع الدعوى طبقاً للمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية؛ ذلك أن انعدام ولاية محكمة البداية يوجب الاقتصار في الاستئناف على القضاء بإلغاء حكمها. والقول بغير ذلك يجعل من حكم المحكمة الاستئنافية في الدعوى قضاء منها فيما لم تتصل به طبقاً للقانون، علاوة على ما فيه من حرمان للمتهمين من درجة من درجات التقاضي، وهو ما يخالف حكماً متعلقاً بالنظام العام.